ميرزا حسين النوري الطبرسي
70
مستدرك الوسائل
يحسب لهم الا باجر ، واجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن الا بأجر ، ولا بأس ان يجرى له من بيت المال ، والهدية يلتمس أفضل منها ، وذلك قوله تعالى : ( ولا تمنن تستكثر ) ( 5 ) وهو قوله تعالى : ( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله ) ( 6 ) وهي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا أكثر منها ، والرشوة في الحكم ، وعسب ( 7 ) الفحل ، ولا بأس ان يهدى له العلف ، واجر القاضي الا قاض يجرى ( 8 ) عليه من بيت المال ، واجر المؤذن الا مؤذن يجرى عليه من بيت المال " . [ 14774 ] 2 - البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد ابن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " شر الكسب : ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وكسب الحجام " . [ 14775 ] 3 - العياشي في تفسيره : عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " الغلول كل شئ غل عن الامام ، واكل مال اليتيم شبهة ، والسحت شبهة " . [ 14776 ] 4 - وعنه ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : " السحت أنواع كثيرة ، منها : ( كسب الحجام ) ( 1 ) ، واجر الزانية ، وثمن الخمر ، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله " .
--> ( 5 ) المدثر 74 الآية 6 . ( 6 ) الروم 30 الآية 39 . ( 7 ) عسب الفحل : الكراء الذي يؤخذ على تلقيح فحل الحيوان للأنثى ( لسان العرب - عسب - ج 1 ص 598 ) . ( 8 ) ليس في المصدر ، واستظهرها المصنف ، ( قده ) . 2 - البحار ج 103 ص 56 ح 33 بل عن جامع الأحاديث ص 15 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 205 ح 148 . 4 - نفس المصدر ج 1 ص 321 ح 112 . ( 1 ) في المصدر : الحجام وفي نسخة : كسب المحارم .